مادة (31)

  1. تحدد أيام وعدد ساعات العمل الرسمية للحكومة بقرار من المجلس التنفيذي بناءً على توصية الهيئة.

  2. يجوز لرئيس الجهة الحكومية أن يعتمد لائحة تنظم الدوام وفقاً لطبيعة العمل في الجهة الحكومية وفي حدود عدد الساعات المعتمدة على أن يتم إخطار الهيئة بذلك.

 

مادة (32)

يجوز ممارسة العمل في الجهات الحكومية وذلك وفق نظام العمل المرن، كلما اقتضى الأمر ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية أنواعه وفئاته ونطاق تطبيقه وقواعده وأحكامه.

 

مادة (33)

يستحق الموظف إجازة براتب إجمالي في أيام العطلات الرسمية، ويجوز تكليفه بالعمل خلالها على أن يعوض أياماً مساوية لأيام الإجازات التي عمل خلالها تضاف إلى إجازته الدورية (السنوية).

 

مادة (34)

تصنف الإجازات وفقاُ لأحكام هذا القانون كما يلي:

  1. إجازة دورية (سنوية).

  2. إجازة مرضية.

  3. إجازة إصابة العمل.

  4. إجازة دراسية.

  5. إجازة تفرغ.

  6. إجازة وضع.

  7. إجازة أبوة.

  8. إجازة حداد.

  9. إجازة عدة.

  10. إجازة حج.

  11. إجازة مرافق.

  12. إجازة بدون راتب.

  13. يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات الممنوحة له، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط منح تلك الإجازات.

 

مادة (35)

  1. يستحق الموظف سنوياً إجازة دورية براتب إجمالي يُصرف مقدماً عند القيام بها بناء على طلبه.

  2. لا تمنح الإجازة الدورية للموظف إلا بناء على طلبه، ويكون الترخيص بالإجازة للإدارة التنفيذية بموافقة رئيس الجهة الحكومية، أما باقي الوظائف تكون بموافقة المسؤول المباشر.

  3. لا يجوز الترخيص بهذه الإجازة إلا بعد اجتياز فترة الاختبار بنجاح، ولرئيس الجهة الحكومية استثناء الموظف من هذا الشرط إذا اقتضت الضرورة ذلك.

  4. لا يحتسب للموظف رصيد إجازة دورية عن المدة التي يقضيها في إجازة مصرح بها سواء كانت براتب أو بدون راتب متى تجاوزت مدة الإجازات المتصلة شهرين في السنة الواحدة.

  5. لا يجوز ترحيل الاستحقاق السنوي للموظف من الإجازة الدورية إلا بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه.

  6. تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وقواعد وشروط الإجازات الدورية على ألا تقل عن (22) يوم عمل وآلية ترحيلها والبدل النقدي المستحق في هذا الشأن.

 

مادة (36)

تكون الإجازات الدورية للعاملين في المدارس والمعاهد ومن في حكمهم التابعة للحكومة أثناء العطلات الدراسية، وتحدد مدتها ومواعيدها وفق الضوابط والقواعد التي تحددها الجهات المعنية.

 

مادة (37)

  1. حق للموظف الحصول على إجازة مرضية لمدة لا تزيد على يومين متتالين وبشكل منفرد وبما لا يزيد على عشرة أيام في السنة بموافقة المسؤول المباشر.

  2. يكون الترخيص بالإجازة المرضية بناء على شهادة صادرة من طبيب ومعتمدة من الجهة الصحية المختصة لمدة تتراوح من ثلاثة إلى سبعة أيام متواصلة في المرة الواحدة، وإذا زادت مدة المرض على ذلك، كان الترخيص بتلك الإجازة بموجب تقرير طبي تصدره اللجنة الطبية.

  3. يجب على الموظف أن يبلغ عن مرضه خلال أول يومين من الإجازة المرضية، ما لم يكن هناك عذر قهري يحول دون ذلك.

  4. تحدد اللائحة التنفيذية الحد الأقصى لهذه الإجازة وضوابط وقواعد وشروط منحها.

 

مادة (38)

كل موظف مصاب بمرض معد لا يمنعه من القيام بالعمل أو مضطر لمخالطة مريض بمرض معد وترى اللجنة الطبية منعه من مزاولة أعمال وظيفته يرخص له بالمدة التي تقررها اللجنة الطبية، ولا تحسب هذه المدة من إجازته ويُصرف عنها راتبه الإجمالي، وعلى اللجنة الطبية والموظف إخطار الجهة الحكومية التابع لها الموظف بعدم السماح له بمزاولة عمله.

 

مادة (39)

ستحق الموظف الذي يصاب بإصابة عمل إجازة براتب إجمالي عن المدة التي تقررها لعلاجه اللجنة الطبية، وذلك دون الإخلال بالقواعد المنظمة لإصابات العمل والتعويضات المقررة في هذا الشأن.

 

مادة (40)

  1. يكون لرئيس الجهة الحكومية منح الموظف ما دون الإدارة التنفيذية إجازة دراسية براتب إجمالي للمدة المقررة للدراسة في حدود الموازنة السنوية المعتمدة وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية بالترخيص بالإجازات الدراسية، ويجوز مدها بذات الإجراء لمدد أخرى إذا كانت التقارير الواردة عن الموظف تقضي بذلك.

  2. كما يجوز بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه الموافقة على اشتراك الموظف في المحاضرات الدراسية والدراسات أو الامتحانات.

  3. تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وقواعد وشروط منح هذه الإجازة.

 

مادة (41)

  1. يُمنح الموظف ما دون الإدارة التنفيذية إجازة تفرغ براتب إجمالي بموافقة رئيس الجهة الحكومية - بناء على طلب الجهة الطالبة - للقيام ببحوث أو دراسات أو أعمال أو مهام في أي من المجالات حتى لو لم تتعلق بالجهة الحكومية، ولا يشترط أن تنتهي الإجازة بحصول الموظف على أي مؤهل علمي دراسي أو تدريبي وعلى أن يتم إخطار الهيئة بذلك.

  2. تحدد اللائحة التنفيذية تلك المجالات والضوابط والقواعد والشروط المنظمة لمنح هذه الإجازة.

مادة (42)

  1. تمنح الموظفة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة ثلاثة أشهر.

  2. يحق للموظفة المرضع أن تحصل على ساعتين مغادرة يومياً في بداية أو نهاية ساعات العمل لمدة سنة من تاريخ الوضع للعناية بمولودها.

 

مادة (43)

يُمنح الموظف إجازة أبوة مدتها ثلاثة أيام وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وقواعد وشروط منح هذه الإجازة.

 

مادة (44)

يُمنح الموظف إجازة حداد لمدة خمسة أيام عمل في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أحد أقاربه أو أصهاره من الدرجة الأولى، ولمدة ثلاثة أيام عمل للأقارب من الدرجة الثانية، ويوم عمل واحد للأقارب من الدرجة الثالثة

 

مادة (45)

تمنح الموظفة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها إجازة عدة براتب إجمالي لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة.

 

مادة (46)

يُمنح الموظف إجازة لمدة خمسة عشر يوم عمل لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة الخدمة في الحكومة براتب إجمالي يصرف مقدماً بناءً على طلبه.

 

مادة (47)

  1. يجوز بقرار من رئيس الجهة الحكومية بناءً على توصية لجنة الموارد البشرية، منح الموظف إجازة مرافق براتب إجمالي لمدة لا تجاوز شهرين في السنة الميلادية الواحدة، إذا اقتضت الظروف أن يرافق زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو من يعوله بحكم من المحكمة المختصة للعلاج داخل الدولة أو خارجها.

  2. يجوز بقرار من رئيس الجهة الحكومية بناءً على توصية لجنة الموارد البشرية مد هذه الإجازة لمدة شهر براتب.

  3. يجوز بقرار من رئيس الجهة الحكومية بناءً على توصية لجنة الموارد البشرية مد هذه الإجازة لمدد أخرى بدون راتب بواقع شهرين في كل مرة إذا اقتضت الظروف ذلك.

  4. يجوز منح الإجازة المنصوص عليها في البنود السابقة للزوج أو للزوجة عند غياب أحدهما لحضور دورة أو مهمة رسمية أو للعلاج داخل الدولة أو خارجها، بهدف رعاية الأولاد الذين لم يجاوزوا العشر سنوات.

  5. تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وقواعد وشروط منح هذه الإجازة.

 

مادة (48)

  1. يجوز بقرار من رئيس الجهة الحكومية بناءً على توصية لجنة الموارد البشرية منح الزوج أو الزوجة إجازة بدون راتب إذا رخص لأحدهما بالسفر للخارج، على أن لا تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج المرخص له في الخارج.

  2. لرئيس الجهة الحكومية بناءً على توصية لجنة الموارد البشرية أن يمنح الموظف إجازة بدون راتب زيادة على ما يستحقه من إجازاته الدورية لمدة شهر في السنة متى توفرت أسباب جدية لدى الموظف تقتضي منحه هذه الإجازة.

 

مادة (49)

يُحرم الموظف الذي ينقطع عن عمله أو لا يعود إليه بعد انتهاء إجازته مباشرة من راتبه الإجمالي عن مدة غيابه ابتداءً من يوم الانقطاع بشرط ألا يجاوز الانقطاع خمسة عشر يوماً، وفي حال قدم الموظف عذراً مقبولاً يتم خصم فترة الانقطاع من رصيد إجازته السنوية أو يتم احتسابها كإجازة بدون راتب.

 

مادة (50)

  1. يعتبر الموظف مقدماً استقالته، إذا انقطع عن عمله أو لم يعد إليه بعد انتهاء إجازته مباشرة، لمدة تجاوز خمسة عشر يوماً متصلة

  2. يجوز لرئيس الجهة الحكومية، عدم اعتبار الموظف مستقيلاً إذا أثبت أن أسباباً مقبولة تبرر انقطاعه عن العمل وذلك وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

X
تساعدنا ملفات تعريف الارتباط في تحسين تجربة موقع الويب الخاص بك. باستخدام موقعنا ، أنت توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
تأكيد