مادة (83)

لا تقبل الدعوى المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية بعد مضي ستين يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علماً يقينياً ويجب التظلم منها قبل اللجوء إلى القضاء.

 

مادة (84)

لا تسمع دعوى المطالبة بأي حق من الحقوق المالية المترتبة بمقتضى أحكام هذا القانون بعد انتهاء السنة المالية الخامسة التي تلي السنة المالية التي استحقت فيها تلك الحقوق.

 

مادة (85)

لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء من الحكومة للموظف بأية صفة كانت إلا وفاء لنفقة أو لدين محكوم به من القضاء أو لسداد ما يكون مطلوبا منه للحكومة سواء لسبب يتعلق بأداء وظيفته أو لاسترداد ما يكون قد صرف له بغير وجه حق، ولا يجوز أن يزيد ما يخصم أو يحجز من هذه المبالغ على ربع راتبه الإجمالي إلا بموافقة كتابية من الموظف، وعند التزاحم تكون الأولوية للنفقة المحكوم بها، ثم لدين الحكومة، ثم للديون الأخرى.

 

مادة (86)

يُنقل الموظفون الخاضعون لأحكام هذا القانون إلى جدول الدرجات والرواتب المشار إليه في المادة (20) من هذا القانون، ويحدد بقرار من رئيس المجلس التنفيذي أحكام ذلك النقل وضوابطه والمدة الزمنية التي يتم تنفيذه خلالها.

 

مادة (87)

  1. يكون رئيس الجهة الحكومية مسئولا عن التطبيق السليم لأحكام هذا القانون والنظم والقرارات والأدلة الصادرة تنفيذاً له، وله تفويض بعض صلاحياته كتابة لكبار الموظفين بقدر ما تقتضيه حاجة ومصلحة العمل شريطة أن يكون المفوض مؤهلاً لما فوض له.

  2. لا يعفي التفويض رئيس الجهة الحكومية من المسئولية عن صلاحياته وسلطاته المقررة بحكم وظيفته، وعلى المفوض إليه الالتزام الدائم بالمواءمة وحسن التقدير لدى ممارسته ما فوض به، وبما يحقق مصلحة العمل.

  3. لرئيس الجهة الحكومية إصدار دليل سياسات وإجراءات الموارد البشرية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والنظم والقرارات والأدلة المنفذة له.

 

مادة (88)

للمجلس التنفيذي إضافة أو تعديل أو إلغاء أي أعباء مالية تترتب على تنفيذ أحكام هذا القانون بناء على توصية الهيئة.

 

مادة (89)

  1. تصدر لائحة شؤون موظفي الإدارة التنفيذية بقرار من رئيس المجلس التنفيذي بناءً على اقتراح الهيئة وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بشؤونهم الوظيفية.

  2. تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الهيئة بعد موافقة المجلس التنفيذي.

  3. تصدر الهيئة القرارات والأدلة المفصلة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

 

مادة (90)

  1. يستمر العمل باللوائح النافذة قبل صدور هذا القانون بالقدر الذي لا تتعارض مع أحكامه ولائحته التنفيذية.

  2. للمجلس التنفيذي تأجيل تنفيذ بعض أحكام هذا القانون لفترة انتقالية لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه.

  3. يلغى القانون رقم (1) لسنة 2006 المشار إليه.

  4. يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

مادة (91)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره

X
تساعدنا ملفات تعريف الارتباط في تحسين تجربة موقع الويب الخاص بك. باستخدام موقعنا ، أنت توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
تأكيد