مادة (78)

تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:

  1. بلوغ سن الإحالة للتقاعد وفقا لقانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية النافذ في الإمارة.

  2. العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية للخدمة مع مراعاة أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية النافذ في الإمارة. الاستقالة.

  3. بقرار من المجلس التنفيذي لوظائف الإدارة التنفيذية، وبقرار من الهيئة للموظفين ما دون الإدارة التنفيذية، متى كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك.

  4. استناداً لشروط عقد التوظيف.

  5. بقرار من المجلس التنفيذي متى تقرر فصل الموظف شاغل الإدارة التنفيذية الحاصل على تقريرين متتاليين بأدنى درجة تقييم.

  6. بقرار من رئيس الجهة الحكومية متى تقرر فصل الموظف المواطن ما دون الإدارة التنفيذية الحاصل على تقريرين متتاليين بأدنى درجة تقييم.

  7. حصول الموظف غير المواطن على تقرير بأدنى درجة تقييم.

  8. سقوط جنسية الدولة عنه أو سحبها منه، ويكون ذلك من تاريخ صدور المرسوم المقرر لذلك.

  9. الحكم النهائي عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويكون الفصل جوازياً لرئيس الجهة الحكومية إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة.

  10. الفصل من الوظيفة بقرار تأديبي أو بالعزل بحكم قضائي.

  11. الوفاة.

باستثناء البنود (4 و 6 و 7) يصدر بإنهاء الخدمة قرار من السلطة المختصة بالتعيين.

 

مادة (79)

يجوز مد خدمة الموظف، بعد بلوغه السن المقررة للتقاعد، وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.

 

مادة (80)

  1. للموظف أن يستقيل من وظيفته على أن تكون الاستقالة مكتوبة، ومع مراعاة المادة (66) من هذا القانون، يصدر قرار بقبول الاستقالة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة.

  2. يجب على الموظف أن يستمر في عمله إلى أن يُبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو ينقضي الميعاد المشار إليه في البند السابق.

  3. تحدد اللائحة التنفيذية مدد الإنذار بالاستقالة وضوابط وقواعد وشروط تعيين الموظف الذي تقدم باستقالته لدى أية جهة حكومية أخرى.

 

مادة (81)

يجوز إبقاء الموظف بعد انتهاء خدمته لمدة لا تجاوز شهرين لتسليم ما في عهدته بقرار من رئيس الجهة الحكومية إذا اقتضت الضرورة ذلك، ويصرف للموظف عن هذه المدة مكافأة تعادل راتبه الإجمالي.

 

مادة (82)

  1. في حالة وفاة أحد الموظفين وهو بالخدمة تقوم الجهة الحكومية التي يتبعها بصرف راتبه الإجمالي الذي كان يصرف له وذلك عن شهر الوفاة والثلاثة أشهر التالية دفعة واحدة إلى الشخص الذي يعينه الموظف، فإذا لم يعين أحدا فيصرف إلى من كان يعولهم الموظف وقت وفاته، وإذا لم يوجد أحد منهم يوزع على ورثته الشرعيين حسب الأنصبة الشرعية.

  2. تعتبر المبالغ المشار إليها منحة لا يجوز خصمها من المعاشات أو المكافآت المستحقة للموظف أو ورثته بمقتضى قوانين أو نظم أخرى، وتعفى هذه المنحة من الضرائب والرسوم بكافة أنواعها كما لا يجوز الحجز عليها.

  3. يُراعى عند صرف المنحة المشار إليها عدم الازدواجية مع أية منح تصرفها جهة حكومية أخرى.

  4. إذا توفى الموظف، أو أصيب بعجز كلي أو جزئي دائم، وكان ذلك أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها، استحق هو أو ورثته بحسب الأحوال تعويضاً عن الوفاة أو إصابة العمل ويحدد التعويض وفقاً لما يلى:

    • في حالة الوفاة أو العجز الكلي الدائم، يكون مقدار التعويض مجموع الراتب الإجمالي للموظف لمدة ستة أشهر، أو مبلغ الدية الشرعية أيهما أعلى.

    • في حالة العجز الجزئي الدائم، يقدر مبلغ التعويض بنسبة مئوية من تعويض العجز الكلي الدائم وفقاً لما تقرره اللجنة الطبية.

X
تساعدنا ملفات تعريف الارتباط في تحسين تجربة موقع الويب الخاص بك. باستخدام موقعنا ، أنت توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
تأكيد