مادة (10)

تكون صلاحية التعيين في الوظائف الشاغرة وفقاً للآتي:

  1. وظائف الإدارة التنفيذية بقرار من رئيس المجلس التنفيذي بناء على اقتراح رئيس الجهة الحكومية ودراسة وتوصية لجنة شؤون الإدارة التنفيذية.

  2. وظائف الدرجات ما دون الإدارة التنفيذية، بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه.

 

مادة (11)

  1. لا يجوز التعيين إلا على وظيفة شاغرة ومعتمدة في الموازنة العامة بقرار من السلطة المختصة بالتعيين، وذلك وفق ضوابط وقواعد شروط التعيين والمفاضلة بين المرشحين التي تحددها اللائحة التنفيذية.

  2. لا يجوز مباشرة أي عمل رسمي في أية جهة حكومية قبل صدور قرار التعيين من السلطة المختصة بالتعيين.

 

مادة (12)

استثناء مما ورد في البند الأول من المادة (5) من هذا القانون، يجوز تعيين المواطنين بدوام جزئي وذلك في حدود الموازنة المعتمدة، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وقواعد وشروط العمل والمخصصات المالية والحقوق الأخرى التي تمنح لهم بما يتلاءم والدرجة الوظيفية التي يشغلونها

 

مادة (13)

تلتزم الجهة الحكومية بتعيين ذوي الإعاقة في الوظائف المناسبة لظروفهم الصحية بالنسب التي تقدرها الهيئة على أن يتم توفير بيئة العمل المناسبة لهم، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المنظمة لذلك.

 

مادة (14)

يجوز تعيين المتقاعد العسكري والمدني في وظيفة مدنية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

 

مادة (15)

يُشترط فيمن يُعين في إحدى الوظائف العامة:

  1. أن يكون من مواطني الدولة

  2. أن يكون حسن السيرة والسلوك.

  3. ألا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية، ويثبت السن بشهادة ميلاد أو مستخرج رسمي منها أو ببطاقة الهوية، ويُستثنى من ذلك حامل الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

  4. أن يكون حاصلاُ على بطاقة الخدمة الوطنية أو يقدم إحدى الشهادات التي تبين موقفه منها في حال كان المرشح للوظيفة ملزماً بالخدمة الوطنية وتكون الأولوية بالتعيين لمن أدى الخدمة الوطنية أو أعفي منها.

  5. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون، ويجوز للهيئة استثناء المواطنين من هذا الشرط.

  6. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره سنتان على الأقل، ويجوز تخفيض المدة إلى سنة واحدة أو إعفائه من هذا الشرط إذا وجدت السلطة المختصة بالتعيين ما يبرر ذلك.

  7. أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة وتحدد شروط اللياقة الصحية بقرار من الهيئة بعد الاتفاق مع الجهات الصحية ذات العلاقة وفق النظم والمعايير الصحية من الجهة الصحية المختصة بالتنسيق مع الهيئة.

  8. أن يكون حاصلاً على المؤهل اللازم للتعيين في الوظيفة ومستوفياً لمتطلبات وشروط الوصف الوظيفي لها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. استثناءً من البند (1) من هذه المادة يجوز تعيين غير المواطنين على وظائف ما دون الإدارة التنفيذية في حال عدم وجود من تنطبق عليهم شروط ومتطلبات الوظيفة الشاغرة من المواطنين - متى اقتضت الضرورة ذلك - وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير تعيين غير المواطنين.

 

مادة (16)

تكون الأولوية في التعيين طبقاً للضوابط والقواعد والشروط الواردة في اللائحة التنفيذية.

 

مادة (17)

فيما عدا المعينين بقرار من رئيس المجلس التنفيذي يوضع الموظف المعين تحت الاختبار لمدة ثلاثة أشهر يجوز تمديدها لمدة أخرى مماثلة من تاريخ تسلمه العمل، وإذا ثبت عدم صلاحيته للقيام بأعباء وظيفته، يجوز إنهاء خدمته شريطة منحه فترة إشعار لمدة خمسة أيام عمل، وإلا اعتبر مثبتاً في الوظيفة التي عُين عليها، وتحتسب مدة الاختبار ضمن مدة خدمته.

 

مادة (18)

تصدر الهيئة نماذجاً لعقود التوظيف، وتلتزم الجهات الحكومية بإبرام العقود وفق تلك النماذج مع الموظفين عند التعيين، ولا يجوز لأية جهة حكومية إجراء أي تعديل على تلك النماذج إلا بموافقة الهيئة

X
تساعدنا ملفات تعريف الارتباط في تحسين تجربة موقع الويب الخاص بك. باستخدام موقعنا ، أنت توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
تأكيد