مادة (28)

  1. يكون نقل شاغلي وظائف الإدارة التنفيذية في ذات الجهة الحكومية أو جهة حكومية أخرى محلية أو اتحادية بقرار من رئيس المجلس التنفيذي أو من يفوضه.

  2. يجوز بقرار من رئيس الجهة الحكومية بناء على توصية لجنة الموارد البشرية نقل الموظف ما دون الإدارة التنفيذية من وظيفته إلى وظيفة أخرى لا تقل عن درجة الوظيفة المنقول منها، فإذا كان النقل إلى جهة حكومية أخرى محلية أو اتحادية يشترط موافقة رئيسي الجهتين الحكوميتين، وذلك بناء على توصية لجنة الموارد البشرية في كل جهة حكومية، وعلى أن يتم إخطار الهيئة بذلك.

  3. تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وقواعد وشروط النقل.

 

مادة (29)

  1. يجوز ندب الموظف للقيام بأعباء وظيفة أخرى شاغرة أو غاب عنها شاغلها بشرط أن تكون درجتها معادلة لدرجة الموظف المنتدب أو درجة واحدة أعلى منها، ويُحظر الندب إلى وظيفة درجتها أقل من درجة الموظف المنتدب، ويجوز أن يكون الندب بالإضافة إلى العمل الأصلي، وبحيث لا يندب الموظف لأكثر من وظيفة، ويكون هذا الندب مؤقتاً ولمدة لا تزيد على سنة واحدة قابلة للتمديد بما لا يجاوز سنة أخرى.

  2. يكون ندب شاغلي وظائف الإدارة التنفيذية داخل الجهة الحكومية أو خارجها بقرار من رئيس المجلس التنفيذي أو من يفوضه.

  3. يصدر قرار الندب للموظف ما دون الإدارة التنفيذية من رئيس الجهة الحكومية بناءً على توصية لجنة الموارد البشرية، وإذا كان الندب بين جهتين حكوميتين وجب موافقة رئيسي الجهتين، وعلى أن يتم إخطار الهيئة بذلك

  4. يستحق الموظف المنتدب للقيام بأعباء وظيفة أخرى شاغرة بدل انتداب، وتحدد اللائحة التنفيذية مقدار البدل وضوابط وقواعد وشروط الندب.

  5. تصدر الهيئة نموذج اتفاقية الندب وتلتزم الجهات الحكومية بذلك النموذج ولا يجوز لأية جهة حكومية إجراء أي تعديل عليه إلا بموافقة الهيئة.

 

مادة (30)

  1. يجوز بقرار من المجلس التنفيذي إعارة موظفي الإدارة التنفيذية إلى الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية وإلى الأشخاص المعنوية العامة أو الخاصة في الدولة، وإلى الحكومات والهيئات والمنظمات العربية والأجنبية والدولية والإقليمية.

  2. يجوز بقرار من رئيس الجهة الحكومية إعارة الموظف ما دون الإدارة التنفيذية إلى الجهات الحكومية المحلية وإلى الأشخاص المعنوية العامة أو الخاصة في الإمارة وعلى أن يتم إخطار الهيئة بذلك، وبقرار من المجلس التنفيذي إلى الجهات الحكومية الاتحادية وإلى الحكومات المحلية في الإمارات الأخرى وإلى الأشخاص المعنوية العامة أو الخاصة في الدولة وإلى الحكومات والهيئات والمنظمات العربية والأجنبية والدولية والإقليمية.

  3. تدخل مدة الإعارة في استحقاق المكافأة السنوية والترقية، وتكون الإعارة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.

  4. تتحمل الجهة المستعيرة الراتب الإجمالي للموظف المعار، كما يحصل على إجازاته منها، ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي بناءً على توصية من الهيئة أن تتحمل الحكومة الراتب الإجمالي للموظف المعار خلال فترة إعارته، وفي حالة إعارة الموظف إلى خارج الدولة فيحصل على راتبه الإجمالي من جهة عمله، بالإضافة إلى أية مخصصات يتقاضاها من الجهة المستعيرة.

  5. يجوز شغل وظيفة الموظف المعار بقرار من السلطة المختصة بالتعيين فيها وعند عودة الموظف المعار يشغل وظيفته الأصلية إذا كانت شاغرة أو يشغل أية وظيفة خالية من نوع وظيفته ودرجتها أو يبقى في وظيفته الأصلية بصفة شخصية على أن تنشأ له وظيفة في أول موازنة تالية

  6. تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وقواعد وشروط الإعارة.

  7. تصدر الهيئة نموذج اتفاقية الإعارة، وتلتزم الجهات الحكومية بذلك النموذج، ولا يجوز لأية جهة حكومية إجراء أي تعديل عليه إلا بموافقة الهيئة.

X
تساعدنا ملفات تعريف الارتباط في تحسين تجربة موقع الويب الخاص بك. باستخدام موقعنا ، أنت توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
تأكيد