مادة (51)
-
الوظائف العامة تكليف للقائمين بها، هدفها خدمة الوطن والجمهور تحقيقاً للصالح العام طبقاً للقوانين السارية والنظم واللوائح الصادرة تنفيذاً لها.
-
يجب على الموظف أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، وأن يحافظ على الانتظام في العمل واحترام مواعيده الرسمية، وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق وكرامة الوظيفة، وعليه أن يراعي أحكام القوانين والنظم واللوائح وتوجيهات الرؤساء والتقيد في إنفاق أموال الإمارة بما تفرضه الأمانة والحرص عليها.
مادة (52)
يُحظر على الموظف بصفة خاصة ما يأتي:
-
أن يرتكب أي عمل أو أن يمتنع عن عمل بما يخالف واجبات وظيفته أو أن يسلك مسلكاً يتنافى مع الأخلاق العامة ومقتضيات الوظيفة وقواعد السلوك الوظيفي.
-
ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو الانتماء للكيانات العاملة في المجالات السياسية أو العمل لحسابها أو التعاون معها بأي شكل من الأشكال أو المشاركة فيها أو الترويج لها بأية وسيلة.
-
التعاون أو الانتماء إلى التنظيمات المحظورة.
-
أن يفشي الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه الخدمة.
-
أن يجمع بين وظيفته وبين أية وظيفة أخرى، ومع ذلك يجوز الجمع بين الوظيفة العامة وبين عضوية مجالس إدارات أو أمناء الهيئات العامة أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة أو الحكومة الاتحادية أو الجمعيات ذات النفع العام.
-
أن تكون له مصلحة بالذات أو بالوساطة في أعمال أو مقاولات تتصل بأعمال الجهة الحكومية التابع لها.
-
أن يزاول أي نشاط مهني أو تجاري أو مالي يتصل بنشاط الجهة الحكومية التي يعمل بها بنفسه أو بالوساطة.
-
أن يستأجر عقارات أو أراضٍ أو غيرها بقصد استغلالها في المجال الذي تؤدى فيه أعمال وظيفته.
يجب على الموظف فور انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب أن يسلم للجهة الحكومية كل ما يكون لديه من الوثائق والملفات والمواد والأشرطة والأقراص والبرامج وأية ممتلكات تخص الجهة التي يعمل بها أو تخص أياً من الجهات الأخرى حتى ولو لم تتضمن معلومات سرية.
مادة (53)
يجب على الموظف خلال تأدية واجباته الوظيفية تجنب أي تضارب في المصالح بين نشاطاته الخاصة ومصالح الجهة الحكومية، وأن ينأى بنفسه عن أي عمل تثار بشأنه أي شبهات بتضارب المصالح، وعليه بصفة خاصة تجنب ما يأتي:
-
الاشتراك في عملية أو قرار يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر إلى ترسية عطاء على متعهد أو مورد أو أي قرار قد يؤدي إلى منح أية منفعة أو مزية من أي نوع له أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة.
-
استغلال منصبه الوظيفي أو تسريب أي معلومات حصل عليها بحكم عمله لتحقيق أهداف خاصة أو الحصول على خدمة أو منفعة من أي جهة. -يُصدر المجلس التنفيذي قواعد السلوك الوظيفي لموظفي الجهات الحكومية.
مادة (54)
-
يجوز توقيع أي من التدابير الإدارية على الموظف ما دون الإدارة التنفيذية عند مخالفته لمهامه الوظيفية أو أخلاقيات العمل والسلوك الوظيفي.
تحدد اللائحة التنفيذية أنواع التدابير والضوابط وإجراءات وشروط توقيعها.