مادة (20)
- يصدر بقرار من رئيس المجلس التنفيذي - بناء على اقتراح الهيئة - جدولاً أو أكثر للرواتب للجهات الحكومية يتضمن المستويات والدرجات الوظيفية.
-
تصدر بقرار من رئيس المجلس التنفيذي - بناءً على اقتراح الهيئة - العلاوات والبدلات والمزايا المختلفة.
-
يستحق الموظف راتبه الشهري الإجمالي من تاريخ مباشرته العمل.
-
تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وقواعد وشروط استحقاق الرواتب والبدلات والعلاوات والمزايا الأخرى التي تمنح للموظف.
مادة (21)
-
يتقاضى الموظف عوضاً عن الأعمال الإضافية التي يؤديها في غير أوقات العمل الرسمية.
-
يجوز صرف مكافأة سنوية لموظفي الجهات الحكومية المتميزين، وذلك بقرار من المجلس التنفيذي.
-
تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وقواعد وشروط منح العوض المنصوص عليه في البند (1) والمكافأة المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة.