مادة (20)

  1. يصدر بقرار من رئيس المجلس التنفيذي - بناء على اقتراح الهيئة - جدولاً أو أكثر للرواتب للجهات الحكومية يتضمن المستويات والدرجات الوظيفية.
  2. تصدر بقرار من رئيس المجلس التنفيذي - بناءً على اقتراح الهيئة - العلاوات والبدلات والمزايا المختلفة.

  3. يستحق الموظف راتبه الشهري الإجمالي من تاريخ مباشرته العمل.

  4. تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وقواعد وشروط استحقاق الرواتب والبدلات والعلاوات والمزايا الأخرى التي تمنح للموظف.

 

مادة (21)

  1. يتقاضى الموظف عوضاً عن الأعمال الإضافية التي يؤديها في غير أوقات العمل الرسمية.

  2. يجوز صرف مكافأة سنوية لموظفي الجهات الحكومية المتميزين، وذلك بقرار من المجلس التنفيذي.

  3. تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وقواعد وشروط منح العوض المنصوص عليه في البند (1) والمكافأة المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة.

X
تساعدنا ملفات تعريف الارتباط في تحسين تجربة موقع الويب الخاص بك. باستخدام موقعنا ، أنت توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
تأكيد