مادة (4)
يُصدر المجلس التنفيذي بناءً على اقتراح الهيئة قراراً بنظام الوظائف العامة يتضمن آلية تحليلها وتقييمها وتصنيفها وتنظيم درجاتها.مادة (5)
تحدد موازنة الوظائف عدد الوظائف في كل جهة حكومية ونوع كل وظيفة ودرجتها المالية، ولا يجوز أن يزيد عدد الموظفين في أية درجة على عدد الوظائف المحددة لتلك الجهة أياً كانت أداة شغل الوظيفة.يجوز لرئيس الجهة الحكومية إجراء تعديلات على موازنة الوظائف السنوية المعتمدة بالإضافة أو الإلغاء أو نقل المخصصات المالية بين تلك الوظائف في حدود الاعتمادات المالية للموازنة السنوية وفق الضوابط المقررة لذلك في اللائحة التنفيذية ووفق النظام المالي النافذ في الإمارة.