مادة (26) 

تكون الترقية بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في الدرجات المرقى إليها، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها، ويجوز ردها بأثر رجعي إلى تاريخ تحقق شروط الترقية وفق الضوابط والقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية .

 

مادة (27)

  1. تكون الترقية إلى وظيفة من وظائف الإدارة التنفيذية بقرار من رئيس المجلس التنفيذي أو من يفوضه.

  2. كون ترقية الموظف ما دون الإدارة التنفيذية على وظيفة شاغرة من نوع الوظيفة التي يشغلها وتكون الترقية إلى الدرجة التالية لدرجته مباشرة، وعند التزاحم على الترقية تعطى الأولوية للموظف الأكثر كفاءة.

  3. في حال عدم توفر الشاغر، لرئيس الجهة الحكومية ترقية شاغلي ما دون وظائف الإدارة التنفيذية ترقية مالية وفقاً لضوابط الترقية.

  4. للمجلس التنفيذي - بناء على اقتراح رئيس الجهة الحكومية وتوصية الهيئة- ترقية شاغلي وظائف الإدارة التنفيذية ترقية مالية وفقاً لضوابط الترقية.

  5. تحدد اللائحة التنفيذية مدد وضوابط وقواعد وشروط وأحكام الترقية.

X
تساعدنا ملفات تعريف الارتباط في تحسين تجربة موقع الويب الخاص بك. باستخدام موقعنا ، أنت توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
تأكيد