مادة (55)
-
كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون والنظم واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته يجازى تأديبياً، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجزائية عند الاقتضاء، ولا يُعفى الموظف من الجزاء التأديبي إلا إذا أثبت أن ارتكابه المخالفات المتصلة بالوظيفة كان تنفيذاً لأمر كتابي صادر من رئيسه بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر.
-
على الجهة الحكومية أو مجلس التأديب بحسب الأحوال إذا تبين أن ما ارتكبه الموظف ينطوي على جريمة جزائية، إبلاغ الجهات الجنائية المختصة.
مادة (56)
-
لا يجوز توقيع جزاء على الموظف إلا بعد إجراء تحقيق كتابي معه تسمع فيه أقواله ويحقق دفاعه، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً.
-
تحدد اللائحة التنفيذية المخالفات الوظيفية ـ كلما أمكن ـ والجزاء المقرر لكل منها، وإجراءات التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية والتظلم منها.
مادة (57)
-
لرئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه أن يوقف الموظف عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تزيد على شهر، ولا يجوز تمديد هذه المدة إلا بقرار من مجلس التأديب، ويجوز لمن أصدر قرار الوقف أن يُعيد النظر فيه في أي وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب الموظف.
-
لا يترتب على وقف الموظف عن عمله المساس براتبه الإجمالي.
مادة (58)
كل موظف يُحبس احتياطياً يوقف عن عمله مدة حبسه، دون المساس براتبه الإجمالي.
مادة (59)
كل موظف يقضي عقوبة مقيدة للحرية تنفيذاً لحكم قضائي مدني أو جنائي في جناية أو جنحة غير مخلة بالشرف أو الأمانة يوقف عن عمله بقوة القانون، ويحرم من راتبه الإجمالي عن مدة حبسه ولا يجوز ترقيته أثناءها أو منحه أية علاوة أو زيادات، ولا تدخل تلك المدة ضمن مدة خدمته.
مادة (60)
لا يجوز ترقية موظف مقدم للمحاكمة الجزائية عن جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، لحين انتهاء محاكمته.
مادة (61)
-
على الرغم مما ورد في البند (3) من المادة (10) من القانون رقم (23) لسنة 2006 المشار إليه، يُحال شاغلي وظائف الإدارة التنفيذية للتأديب بقرار من المجلس التنفيذي أو من يفوضه.
-
تحدد لائحة موظفي الإدارة التنفيذية ضمانات التأديب وقواعده وإجراءاته وسلطة توقيع الجزاء والتظلم منه.
مادة (62)
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظف هي:
-
لفت النظر.
-
الإنذار الكتابي.
-
الخصم من الراتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً في المرة الواحدة وعلى أن لا تجاوز ستين يوماً خلال السنة الواحدة.
-
الحرمان من المكافأة السنوية.
-
الوقف عن العمل بدون راتب إجمالي فيما عدا بدل السكن لمدة لا تجاوز شهراً.
-
الوقف عن العمل بدون راتب إجمالي فيما عدا بدل السكن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر.
-
الفصل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش التقاعدي أو المكافأة.
مادة (63)
-
لرئيس الجهة الحكومية سلطة توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3) في المادة السابقة من هذا القانون على موظفي الدرجات ما دون الإدارة التنفيذية.
-
لرئيس الجهة الحكومية تفويض سلطة توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3 بما لا يجاوز ثلاثة أيام) من المادة السابقة للمسؤول المباشر للموظف أو من يعلوه من المسؤولين وذلك بإجراءات تأديبية مبسطة، وتحصر اللائحة التنفيذية المخالفات المشمولة بحكم هذه الفقرة وتحدد عقوباتها وإجراءات توقيعها والتظلم منها.
-
ولمجلس التأديب توقيع أحد الجزاءات المشار إليها في البنود ( 7،6،5،4) من المادة السابقة من هذا القانون على الموظفين ما دون الإدارة التنفيذية.
مادة (64)
يكون توقيع الجزاءات التأديبية عن المخالفات التي يرتكبها الموظف ما دون الإدارة التنفيذية المعار أو المنتدب للعمل لدى جهة أخرى من اختصاص الجهة المعار إليها أو المنتدب فيها، على أن يتم إبلاغ الجهة الأصلية بالمخالفات والجزاءات التأديبية التي تم توقيعها عليه.
مادة (65)
يشكل بقرار من الهيئة مجلس تأديب أو أكثر يختص بمساءلة الموظفين ما دون الإدارة التنفيذية ويشكل من ثلاثة أعضاء على الأقل من الدرجة الأولى فما فوق، ومع مراعاة ألا تقل درجة أي منهم عن درجة الموظف المحال للمحاكمة التأديبية.
مادة (66)
-
يحال الموظف ما دون الإدارة التنفيذية إلى مجلس التأديب بقرار من رئيس الجهة الحكومية.
-
يشترط أن يتضمن قرار الإحالة بياناً بالوقائع المسندة وتاريخ الجلسة ويُخطر الموظف به كتابة.
-
لا تحول استقالة الموظف دون السير في إجراءات مساءلته تأديبياً، ويُحظر قبول الاستقالة إذا كان الموظف قد أحيل إلى مجلس التأديب.
-
تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط وإجراءات انعقاد مجالس التأديب وكيفية اتخاذ قراراتها.
مادة (67)
لا يكون انعقاد مجلس التأديب صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية الآراء، ولا يجوز انعقاد مجلس التأديب قبل مضي أسبوع على الأقل من إبلاغ الموظف ببيان المخالفات المنسوبة إليه.
مادة (68)
للموظف المحال إلى مجلس التأديب الحق في الاطلاع على المستندات المتعلقة بالاتهام المنسوب إليه، وله أن يحصل على صورة منها إذا طلب ذلك، كما له الحق في المثول أمام المجلس التأديبي بنفسه أو بصحبة وكيل ينيبه في تقديم دفاعه.
مادة (69)
لمجلس التأديب أن يستوفي التحقيق بنفسه، ويكون له السلطات المخولة لجهات التحقيق من حيث تحقيق الأدلة بما في ذلك سماع الشهود بعد حلف اليمين.
مادة (70)
يُصدر قرار مجلس التأديب مشتملاً على أسبابه التي أقيم عليها ويتم النطق به في الجلسة المحددة لذلك، ويُبلغ الموظف بالقرار وأسبابه كتابة خلال أسبوعين من صدوره.
مادة (71)
-
تشكل بقرار من رئيس الجهة الحكومية لجنة تسمى " لجنة الشكاوى والتظلمات " تختص ببحث ودراسة شكاوى وتظلمات الموظفين.
-
يجوز التظلم في القرارات الإدارية المتعلقة بالشؤون الوظيفية الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون إلى الجهة التي أصدرتها، وذلك خلال (15) يوم عمل من تاريخ العلم اليقيني بها.
-
في كافة الأحوال تقوم لجنة الشكاوى والتظلمات بفحص الشكوى أو التظلم وتعرض توصياتها على رئيس الجهة الحكومية، ويُصدر رئيس الجهة الحكومية قراره في هذا الشأن.
-
تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات بحث وفحص الشكاوى والتظلمات والبت فيها.
مادة (72)
تشكل بقرار من المجلس التنفيذي لجنة أو أكثر تسمى " لجنة الاعتراضات " برئاسة قاض ينتدب من دائرة القضاء بإمارة أبوظبي، وعضوين على الأقل من ذوي الخبرة تختص بدراسة وفحص الشكاوى والتظلمات المقدمة إليها، وتصدر اللجنة قرارها خلال مدة لا تجاوز 30 يوم عمل من تاريخ استيفاء بيانات الشكوى أو التظلم، ويعتبر قرارها في هذا الشأن نهائياً، وإذا انقضت تلك المدة دون البت في الشكوى أو التظلم اعتبر مرفوضاً.
مادة (73)
-
باستثناء الجزاءات المنصوص عليها في البند (2) من المادة (63) يجوز للموظف التظلم أمام لجنة الاعتراضات من قرار رئيس الجهة الحكومية أو من فوضه الصادر بتوقيع الجزاءات التأديبية، ويجب على الموظف أن يتظلم إلى جهة عمله قبل اللجوء إلى لجنة الاعتراضات، وذلك خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ البت في الشكوى أو التظلم.
-
يجوز للموظف التظلم أمام لجنة الاعتراضات من قرار مجلس التأديب، وذلك خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تبليغ الموظف بالجزاء.
-
يجوز للموظف التظلم أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار لجنة الاعتراضات.
مادة (74)
-
باستثناء مخالفات الفساد المالي والإداري تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع المخالفة، وتنقطع المدة باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وتسري المدة من جديد من تاريخ آخر إجراء، وإذا تعدد الموظفون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
-
ومع ذلك إذا كوّن الفعل جريمة جزائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجزائية.
مادة (75)
تنقضي الدعوى التأديبية بوفاة الموظف.
مادة (76)
تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء المدد الآتية:
-
ثلاثة أشهر في حالة لفت النظر.
-
ستة أشهر في حالة الإنذار الكتابي.
-
تسعة أشهر في حالة الخصم من الراتب.
-
سنة في حالة الحرمان من المكافأة السنوية.
-
سنة وستة أشهر في حالة الوقف عن العمل.
تحسب المدد المشار إليها من تاريخ توقيع الجزاء
مادة (77)
يتم محو الجزاءات التأديبية بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه إذا كانت تقارير الكفاءة المقدمة عن الموظف ما دون الإدارة التنفيذية خلال المدد المحددة في المادة السابقة من هذا القانون بأعلى درجة تقييم وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة إلى المستقبل، ولا يؤثر ذلك على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له