مادة (8)

تشكل في كل جهة حكومية -بقرار من رئيسها- لجنة أو أكثر، تسمى " لجنة الموارد البشرية " تتكون من رئيس وأربعة أعضاء على الأقل من كبار موظفي تلك الجهة على أن يكون أحدهم من إدارة الموارد البشرية، ويجوز للجنة تكليف أحد موظفي الجهة ليكون مقرراٌ لها، دون أن يكون له صوت معدود في قراراتها.

يكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (9)

تختص لجنة الموارد البشرية بما يأتي:

  1. ممارسة المهام والصلاحيات الممنوحة لها بموجب أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
  2. النظر والتوصية في تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة الموظفين وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
  3. أية مهام تتصل بشؤون الموارد البشرية تكلف بها من قبل رئيس الجهة الحكومية.
X
تساعدنا ملفات تعريف الارتباط في تحسين تجربة موقع الويب الخاص بك. باستخدام موقعنا ، أنت توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
تأكيد