مادة (22)
يقدم عن كل موظف تقرير سنوي عن سلوكه وأدائه في العمل وفقاً للأحوال والإجراءات والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
-
تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية بتحديد معايير وعناصر تقارير الكفاءة وتحديد النسب المخصصة لمختلف عناصر التقييم لدى كل جهة حكومية بما يتناسب مع نوعية الوظائف الموجودة لديها، وتقوم بإعداد لوائح تبين أسس ومواعيد وكيفية إجراء التقييم، وتتضمن إرشادات حول العناصر التي يجب مراعاتها عند إجرائه، كما تقوم بإصدار نماذج محددة لتقارير الكفاءة.
-
تقوم الهيئة بمراجعة اللوائح والنماذج الخاصة بتقارير الكفاءة سنويا للنظر في تطويرها متى اقتضى الأمر ذلك.
-
في حال حصول الموظف على أعلى أو أدنى درجة تقييم يجب أن يكون مسبباً، ومحدداً لعناصر التميز أو الضعف التي أدت إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية تصنيف درجات التقييم وتعبيراتها.
مادة (23)
يُبلغ الموظف بالتقرير السنوي بعد اعتماده من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه، وللموظف أن يتظلم كتابة من هذا التقرير وفقاً للقواعد والإجراءات والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (24)
-
على رئيس الجهة الحكومية اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن الموظف الذي يقدم عنه تقريران متتاليان بأدنى درجة تقييم بما في ذلك إنهاء الخدمة وذلك وفق الضوابط والقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
-
على الجهة الحكومية رفع تقارير للهيئة عن الموظفين الحاصلين على تقريرين متتاليين بأدنى درجة تقييم.
-
تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بالموظف الحاصل على تقرير بأدنى درجة تقييم.